عرض مشاركة واحدة
قديم 16-11-2014   #7
أصبحت من مربي النحل الذين يعتمد عليهم بالفائدة
 
الصورة الرمزية عمر طه حراز

من مشاركات العضو









 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: العــراق الحبيــــب
العمر: 51
المشاركات: 595
معدل تقييم المستوى: 12 عمر طه حراز is on a distinguished road
افتراضي رد: القول البلسم في حكم زكاة العسل

[b][i][center][font="arial"][size="6"][center][color="black"][size="6"][quote=زهير ابو عبيدة;96062][size=6][color[color=darkgreen]="darkgreen"] بسم الله الرحمن الرحيم
أحبابي النحالين =لا شك أن موضوع زكاة العسل موضوع مهم ,حري لكل مسلم أن يكون ملما و عالما عاملا بأحكامه...
تناقشنا حول زكاة العسل في مناسبات عديدة و أختلفنا في المسألة ,و قد وعدتكم ذات مرة أنني سأضع بين ايديكم
الموضوع و هذا بعد استشارة أحد الأئمة و هو من أعز أصدقائي و تاج رأسي و خيرة أصحابي و ناسي...
الموضوع= القول البلسم في حكم زكاة العسل
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد خاتم النبيين و المرسلين و على آله و صحبه أجمعين و بعد=ان الفقه في الدين و أحكام شرع رب العالمين من أجل المقاصد و أمثل الغايات...
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"...
و من أجل تحقيق هذه الغاية و الوصول الى المقصود من اللأحكام الشرعية التكليفية ألح علي أحد الأخوان الأعزاء المشتغلين ب =تربية النحل بكتابة بعض السطور أبين فيها حكم زكاة العسل على ضوء كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وفق الأصول المعتمدة في فهمها.شرح الله صدري لبيان هذه المسألة,ذلك ان الزكاة فريضة من أعظم فرائض الاسلام و ركن من أركانه الخمسة بل من أهم أركانه بعد الصلاة ,قال تعالى="خذ من أمولهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها " و قال أيضا= " و أقيموا الصلاة و أتوا الزكاة"...
وجب على كل مسلم أن يعلم حكم الله في كل مال اكتسبه خاصة اذا تعلقت به حقوق الغير...
العلماء في زكاة العسل طرفان
الأول=لا زكاة في العسل و هو مذهب مالك و الشافعي و ابن ابي ليلى و ابن المنذر و من المجتهدين الامام الشافعي و الشوكاني و من المتأخرين العلامة الشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا...
أدلتهم=
1- ليس في وجوب زكاة العسل خبر صحيح ثابت و لا اجماع ,قال البخاري عليه رحمة الله=ليس في زكاة العسل شيئ يصح و كذا قال ابن المنذر و الترمذي...
2- أنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن و اللبن لا زكاة فيه بالاجماع.
3- روى الحميدي في مسنده باسناده الى معاذ بن جبل أنه أتى بوقص البقر و العسل فقال كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء.
4- روى الترمذي في سننه باسناد صحيح عن نافع قال سألني عمر ابن عبد العزيز عن زكاة العسل قال=قلت ما عندنا عسل نتصدق منه و لكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة فقل عمر بن عبد العزيز =عدل مرضي فكتب الى الناس أن توضع عنهم---أي لا زكاة عليهم.
الثاني=
وجوب الزكاة في العسلو هو مذهب أبو حنيفة و أحمد و جماعة من العلماء المجتهدين كابن القيم الجوزية في زاد المعاد...
أدلتهم
1-عن أبي سبارة المتعي قال= قلت يا رسول الله ان لي نحلا؟قال=أد العشر قلت يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أحمها لي فحماها له...
رواه أحمد و ابن ماجه في سننه ( 1850 ) باب زكاة العسل قال الألباني في صحيح ابن ماجه حسن لما بعده...
2-و روى ابو داود ( 1424 ) و ابن ماجه ( 1851 ) و صححه الألباني في الأرواء (810 ) عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أخذ من العسل العشر...
3- و روى الترمذي و ابن ماجه و صححه الألباني في صحيح الترمذي (624 ) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "في العسل في كل أزق زق"...
الترجيح=
بالنظر في أدلة الفريقين يتضح جليا أن أدلة القائلين بوجوب الزكاة في العسل أقوى و أوضح و أظهر ,فلا حجة عند المخالفين الا رواية بعض الصحابة التي تنفي الوجوب التي تعارض الأحاديث الصحيحة بمجموع طرقها التي تثبت الزكاة في العسل ...
و المثبت مقدم على المنافي كما هو مقرر في قواعد الأصول
نصاب زكاة العسل=
قال الحنابلة = نصاب العسل عشرة أفراق – حوالي =64.68 كلغ – و رجح بعض علماء العصر كالقرضاوي أن يكون النصاب 5- خمسة أوسق -647- كيلو جرام الحاقا بنصاب الزروع و الثمار لحديث البخاري و مسلم="ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"...
مقدار الزكاة=
العشر ( 1 على 10 ) اذا كان النحل يأكل من الأشجار و الزروع و لا يكلف صاحبه شيئا الا استخراجه أما اذا يكلف أكلا و كراء أرض ففيه نصف العشر (1 على 20 ) للحديث الذي رواه البخاري ( 1483 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال=فيما سقت السماء و العيون ( الأنهار )أو عشريا العشر و فيما سقى بالنضح نصف العشر...
اخراج الديون المصروفة على النحل من الخارج منه ثم يزكي
1- أن يكون استدانها النحال للنفقة على النحل فهذه تطرح من الخارج من النحل ثم يزكي الباقي ما لم ينزل تحت النصاب و هذا مذهب ابن عمر و جماعة من السلف...
2- أن يكون استدان للنفقة على نفسه و أهله ,قال ابن عباس رضي الله عنه=" يقضي ما أنفق ثم يزكي ما بقي" و عن ابن عمر رضي الله عنه خلافه و هو أن يقضي دينه ثم يزكي قال رضي الله عنه =" يبدأ بما استقرض فيقضيه و زكي ما بقي" و هو الأقرب الى روح الشريعة و المقصود الذي شرعت لأجله الزكاة ,,, فكيف تؤخذ الصدقة ممن هو أهلها...

كتبها الشيخ عبد الكريم بن رابح ديقار

---------------------------------------------------------------------------------------
لا تنسوا صاحب المقال بالدعاء له بالخير عن ظهر الغيب و جزاكم الله خيرا...
------------------------------------------------------------------------------



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحيه طيبه اخي زهير
عافاك الله واغناك من فضله
وجعلها في ميزان حسناتك....شكرا لك
تحياتي لك
__________________

(( خيــر النــاس مــن نفــع النــاس ))
( اللهم ارحم اخينا ارجان )
( وارحم استاذنا مصطفى شاهين وصديقي عبد الكريم/نحال مرتحل )


ابـو زهراء

abohsen33@yahoo.com
abohsen527@gmail.com
عمر طه حراز غير متواجد حالياً  
 
رد مع اقتباس