عرض مشاركة واحدة
قديم 03-11-2014   #6
نحال من الكادر الإداري
 
الصورة الرمزية زهير ابو عبيدة

من مشاركات العضو








 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
العمر: 58
المشاركات: 1,421
معدل تقييم المستوى: 14 زهير ابو عبيدة is on a distinguished road
Thumbs up رد: هجوم من طرف النمل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو طراد مشاهدة المشاركة
الاخ مصطفى شاهين
مقتبس من كتابتك (سارع بوضعة فى النار وتكرر العملية بعد اسبوعان


)
روى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم{أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية نملة فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح}.
الاخ الكريم ابو طراد حياك الله...
انا لست مفتي و انما انقل الفتوى للأخوة حتى يستفيدو ...
أولا انا اعلم علم اليقين انا شيخ النحالين مصطفى شاهين لا يقدم على قول قول حتى يعلم حكم الله و رسوله صلى الله عليه و سلم فيه...
ثانيا=
هذا بحث - إن صح التعبير - في حكم قتل النمل ... نقلت فيه الأحاديث التي وقفت عليها في المسألة ... وكذلك أقوال العلماء فيها ..
والموضوع للمدارسة والنقاش ...
راجيا من مشايخي التعليق والإيضاح لما سيرد في ثنايا هذا البحث ..

بسم الله الرحمن الرحيم


الأحاديث الواردة في قتل النمل :
روى البخاري ومسلم :
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة , فلدغته نملة , فأمر بجهازه فأخرج من تحتها , ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار , فأوحى الله إليه : فهلا نملة واحدة ))
وفي رواية : ((فأوحى الله تعالى إليه : في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الامم تسبح))

فوائد الحديث :
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
هذا الحديث محمول على أنه كان جائز في شرع ذلك النبي جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار .
فإنه لم يقع عليه العتب في اصل القتل ولا في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة , وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان في النار غلا في القصاص بشرط .
وكذلك لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث إبن عباس . إ . ه

وروى الترمذي قال :
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ غَيْرُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ {كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتْ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيّ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ}

فوائد الحديث :

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ تَحْرِيقَ بُيُوتِ الزَّنَابِيرِ مَكْرُوهَةٌ، وَأَمَّا النَّمْلُ تحريقه فَالْعُذْرُ فِيهِ أَقَلُّ وَذَلِكَ أَنَّ ضَرَرَهُ قَدْ يَزُولُ مِنْ غَيْرِ إِحْرَاقٍ .
قَالَ: وَالنَّمْلُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مُؤْذٍ ضَرَّارٌ فَدَفْعُ عَادِيَتِهِ جَائِزٌ، وَالضَّرْبُ الْآخَرُ: الَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ، وَهُوَ الطِّوَالُ الْأَرْجُلِ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ. [ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ]


روى أحمد وأبو داود وإبن ماجة :
عن إبن عباس قال : (( نهر رسول الله عن قتل أربع من الدواب : النملة والتحلة والهدهد والصُرَدْ )) [ صححه الألباني في صحيح أبي داود : 4387 ]

فوائد الحديث :
قال المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير :
(‏نهى عن قتل أربع من الدواب‏:‏ النملة‏)‏ بالجر والرفع وكذا ما عطف عليه قال الخطابي‏:‏ أراد النمل السليماني الكبار ذوات الأرجل الطوال فإنها قليلة الأذى.
(‏والنحلة‏)‏ لكثرة منافعها فيخرج منها العسل وهو شفاء والشمع ‏وهو ضياء ‏(‏والهدهد‏)‏ لأنه لا يضر ولا يحل أكله
‏(‏والصرد‏)‏ بصاد مهملة مضمومة وراء مفتوحة طائر فوق العصفور نصفه أبيض ونصفه أسود لتحريم أكله ولا منفعة في قتله وقيل‏:‏ كانت العرب تتشاءم به فنهى عن قتله لينخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها له من اعتقادهم الشؤم به.
والنهي في الأربعة للتحريم لكن مقيد في النمل بالكبار كما تقرر أما الصغير فلا يحرم قتله كما عليه البغوي وغيره من الشافعية‏.


أقوال بعض العلماء في هذه المسألة :
فال النووي في المجموع :
قال أصحابنا ولا يجوز قتل النحل والنمل والخطاف والضفدع وفى وجوب الجزاء بقتل الهدهد والصرد خلاف مبني على الخلاف في جواز أكلهما ان جاز وجب والا فلا * واستدل البيهقى وغيره في المسألة بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد) رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن نملة قرصت نبيا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحي الله تعالى إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الامم تسبح) رواه البخاري ومسلم والله أعلم .

قال الشوكاني في نيل الأوطار :
وأما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله‏.‏ قال الخطابي‏:‏ إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير وكذا في شرح السنة‏ .


فتاوى بعض المعاصرين :
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله :
س : الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق ، وإن لم يجز فماذا نفعل؟
ج : هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل لكن بغير النار من أنواع المبيدات . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وجاء في الحديث الآخر الصحيح ذكر الحية .
وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير والبعوض والذباب والسباع دفعا لأذاها ، أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا يقتل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ، وذلك إذا لم يؤذ شيء منها .
أما إذا حصل منه أذى فإنه يلحق بالخمس المذكورة في الحديث . والله ولي التوفيق .

الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
قال رحمه الله في شرح رياض الصالحين [ باب النهي عن التعذيب بالنار ] ( صوتي ) :
النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله ولكن إذا آذى فلم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بالقتل .

الشيخ وهبة الزحيلي :
ما حكم قتل النمل وإبادته إبادة تامة؟ إذا كان في البيت أو حديقة البيت‏،‏ وكان يسبب الأذى أو نقل المحصول الزراعي‏،‏ أو نقل البذور التي زرعت في أحواض وغيرها‏،‏ وأيضا ما حكم إباده الذر ‏(‏النمل الصغير‏)‏ الموجود داخل البيت؟
إن قتل النمل جائز إذا كان في المنازل والدور‏،‏ أو في حديقة المنزل‏،‏ لما في بقائه وانتشاره من ضرر. أما في الحقول العامة أو البراري فيحرم قتله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل‏،‏ فإذا تحققنا من الضرر للمحصول الزراعي جاز إتلافه حماية .


الخلاصة :
إذا كان هناك أذى من النمل فإنه يقتل ويجوز ذلك فإذى إنتفى الأذى فلا يجوز قتله .
وإن كان دفع الأذى يجوز في حق الإنسان إذا أُوذي من إنسان مثله - وهو أشد حرمة من النمل - كان دفع الأذى من غيره جائز .
وبالتالي : يجوز قتل النمل إن آذى فإن لم يؤذ لا يجوز قتله لحديث إبن عباس .

هذا والله أعلم .

وهذا الموضوع للمدارسة .
وخاصة تخصيص الخطابي رحمه الله ومن تبعه في التحريم الوارد في قتل النمل بالنمل ذوات الأرجل الطوال .
فهل هناك دليل للتخصيص غير إنتفاء الأذى منه بخلاف النواع الأخرى .؟؟

فما قولكم - بارك الله فيكم -

------------------------زهير ابو عبيدة الجزائري----------------------------

__________________
assalmoussafa@hotmail.fr
0553978123
زهير ابو عبيدة غير متواجد حالياً  
 
رد مع اقتباس